إنشاء الصندوق :
- ينشأ صندوق يسمي (صندوق دعم الانشطة الشبابية والرياضية) ويكون له شخصية اعتبارية وختم عام وله الحق في التقاضي باسمه .
- يكون الصندوق تحت إشراف الوزير .
اغراض الصندوق :
تكون للصندوق الاغراض الاتية :
- توفير موارد مالية لدعم وتطوير مناشط القطاع الشبابي والرياضي .
- الارتقاء بالنشاط الشبابي والرياضي وفقاً للتطورات العالمية والإقليمية في هذا المجال .
اختصاصات الصندوق :
تكون للصندوق الإختصاصات الاتية :-
- 1- تحقيق رسالة دعم الانشطة الشبابية والرياضية تخطيطاً وتنفيذاً في إطار السياسة العامة للدولة والولاية ومتطلبات المجتمع وتقديم احدث ما وصلت اليه تقنيات العلم الحديث في مجالات الانشطة الشبابية والرياضية .
- 2- بناء العلاقات الخارجية وتوثيق الروابط وعري التعاون مع الأجهزة والهيئات المماثلة في السودان والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية .
- 3- العمل علي تطوير الانشطة الشبابية والرياضية من خلال انشاء وتنمية البنية الأساسية وتوفير المتطلبات الضرورية والوسائل والمعينات اللازمة لذلك .
- استنفار جهود المجتمع وتوجيهها لدعم وتفعيل النشاط الشبابي والرياضي .
- العمل علي تنويع الاستثمارات وسياسات الدعم مما يساعد علي تحقيق العائد المناسب لدعم وتطوير الانشطة الشبابية والرياضية .
- 6- بسط الثقافة الاستثمارية واتجاهات تنمية الموارد المالية والبشرية بين تنظيمات العمل والهيئات والاتحادات الشبابية والرياضية .
- 7- تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات المبدعة في كافة ضروب مناشط الشباب والرياضة .
انشاء الصناديق المحلية :
يجوز للصندوق انشاء صناديق فرعية محلية
ادارة الصندوق
انشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته
- ينشأ مجلس لادارة الصندوق ويتولي ادارة شئونه نيابه عنه الواجبات والاختصاصات التي تمكنه من تحقيق اغراضه .
- يشكل المجلس علي وجه الاتي :
- رئيس من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص بالعمل الشبابي والرياضي يعنيه ويحدد مخصاصاته وامتيازاته بالتشاور مع جهات الاختصاص .
- مدير الصندوق عضواً ومقرراً .
- عدد مناسب من الاعضاء من ذوي الكفاءات في مجال الشباب والرياضة والاستثمار يعينهم الوزير ويراعي فيهم تمثيل الجهات ذات الصله والاختصاص علي أن لا يزيد عددهم عن عشرة اعضاء .
- يكون المجلس مسئولا عن اعماله لدى الوزير .
اختصاصات المجلس وسلطاته :
تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات التي تمكنه من تحقيق اغراضه وهي :
- وضع السياسات العامة للصندوق وخطط العمل وبرامجه وذلك في اطار السياسة العامة للدولة والولاية .
- اجازة مقترحات الموازنة السنوية التي يرفعها له مدير الصندوق .
- 3- وضع الخطط والبرامج لتحسين موارد الصندوق وتطوير عمله .
- 4- الموافقة علي الصرف وفقاً لما تنص عليه اللوائح المالية التي يصدرها المجلس .
- 5- متابعة الاداء فيما يتعلق بنشاط الصندوق والوحدات التابعة لها .
- 6- تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في اداء مهامه .
- 7- اجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق بموافقة الوزير
- 8- وضع لائحه داخليه لتنظيم أعمله .
يجوز للمجلس أن يفوض مدير الصندوق بعضاً من سلطاته وإختصاصاته وفقاً للاسس والضوابط التي يراها مناسبة .