صندق دعم الانشطة

إنشاء الصندوق :

  • ينشأ صندوق يسمي (صندوق دعم الانشطة الشبابية والرياضية) ويكون له شخصية اعتبارية وختم عام وله الحق في التقاضي باسمه .
  • يكون الصندوق تحت إشراف الوزير .

اغراض الصندوق :

تكون للصندوق الاغراض الاتية :

  • توفير موارد مالية لدعم وتطوير مناشط القطاع الشبابي والرياضي .
  • الارتقاء بالنشاط الشبابي والرياضي وفقاً للتطورات العالمية والإقليمية في هذا المجال .

اختصاصات الصندوق :

تكون للصندوق الإختصاصات الاتية :-

  1. 1-   تحقيق رسالة دعم الانشطة الشبابية والرياضية تخطيطاً وتنفيذاً في إطار السياسة العامة للدولة والولاية ومتطلبات المجتمع وتقديم احدث ما وصلت اليه تقنيات العلم الحديث في مجالات الانشطة الشبابية والرياضية .
  2. 2-   بناء العلاقات الخارجية وتوثيق الروابط وعري التعاون مع الأجهزة والهيئات المماثلة في السودان والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية .
  3. 3-   العمل علي تطوير الانشطة الشبابية والرياضية من خلال انشاء وتنمية البنية الأساسية وتوفير المتطلبات الضرورية والوسائل والمعينات اللازمة لذلك .
  4. استنفار جهود المجتمع وتوجيهها لدعم وتفعيل النشاط الشبابي والرياضي .
  5. العمل علي تنويع الاستثمارات وسياسات الدعم مما يساعد علي تحقيق العائد المناسب لدعم وتطوير الانشطة الشبابية والرياضية .
  6. 6-   بسط الثقافة الاستثمارية واتجاهات تنمية الموارد المالية والبشرية بين تنظيمات العمل والهيئات والاتحادات الشبابية والرياضية .
  7. 7-   تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات المبدعة في كافة ضروب مناشط الشباب والرياضة .

انشاء الصناديق المحلية :

يجوز للصندوق انشاء صناديق فرعية محلية

ادارة الصندوق

انشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته

  • ينشأ مجلس لادارة الصندوق ويتولي ادارة شئونه نيابه عنه الواجبات والاختصاصات التي تمكنه من تحقيق اغراضه .
  • يشكل المجلس علي وجه الاتي :
  • رئيس من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص بالعمل الشبابي والرياضي يعنيه ويحدد مخصاصاته وامتيازاته بالتشاور مع جهات الاختصاص .
  • مدير الصندوق عضواً ومقرراً .
  • عدد مناسب من الاعضاء من ذوي الكفاءات في مجال الشباب والرياضة والاستثمار يعينهم الوزير ويراعي فيهم تمثيل الجهات ذات الصله والاختصاص علي أن لا يزيد عددهم عن عشرة اعضاء .
  • يكون المجلس مسئولا عن اعماله لدى الوزير .

اختصاصات المجلس وسلطاته :

تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات التي تمكنه من تحقيق اغراضه وهي :

  1.  وضع السياسات العامة للصندوق وخطط العمل وبرامجه وذلك في اطار السياسة العامة للدولة والولاية .
  2. اجازة مقترحات الموازنة السنوية التي يرفعها له مدير الصندوق .
  3. 3-   وضع الخطط والبرامج لتحسين موارد الصندوق وتطوير عمله .
  4. 4-   الموافقة علي الصرف وفقاً لما تنص عليه اللوائح المالية التي يصدرها المجلس .
  5. 5-   متابعة الاداء فيما يتعلق بنشاط الصندوق والوحدات التابعة لها .
  6. 6-   تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في اداء مهامه .
  7. 7-   اجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق بموافقة الوزير
  8. 8-   وضع لائحه داخليه لتنظيم أعمله .

يجوز للمجلس أن يفوض مدير الصندوق بعضاً من سلطاته وإختصاصاته وفقاً للاسس والضوابط التي يراها مناسبة .